ذكرت وزارة المالية أرباب العمل الراغبين في الاستفادة من التسوية على غرامات ضريبة الدخل على الرواتب والأجور (وفق القرار رقم 835/1 تاريخ 18 أيلول 2026) بضرورة الالتزام بمهلة أقصاها 31/10/2026 ضمناً. وتتطلب الاستفادة تقديم التصاريح المتأخرة لضريبة الباب الثاني وتسديد الغرامات المخفضة مع الضريبة الأساسية في حال توجبها، عملاً بأحكام المادة 14 من القرار المذكور.
وزارة المالية تذكر أرباب العمل بمهلة تسوية غرامات ضريبة الرواتب والأجور




