بيان توضيحي من وزارة الأشغال العامة والنقل: لا تعارض قانوني في إنشاء "شركة مطار بيروت الدولي"
في إطار الرد على التساؤلات والتصريحات الإعلامية الأخيرة المتعلقة بقرار مجلس الوزراء بإنشاء **«شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي»**، أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل بياناً فنّد فيه الجدل الدائر، مؤكداً أن الخطوة تندرج في سياق تطبيق النصوص القانونية النافذة.
### الاستناد إلى القانون رقم 481/2002
شددت الوزارة على أن القرار ليس اجتهاداً حكومياً، بل هو **تطبيق مباشر للقانون رقم 481 الصادر عام 2002** والمتعلق بتنظيم قطاع الطيران المدني. وأوضحت النقاط التالية:
* **التزام التسمية:** إن اختيار اسم «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي» هو التزام صريح بالمادة 14 من القانون المذكور، والتي نصت على هذا المسمى تحديداً، مما يجعلها خطوة ملزمة قانوناً لا يجوز مخالفتها.
* **فصل المهام (الاستثمار vs الرقابة):** أكد البيان أن الفلسفة الإصلاحية للقانون 481/2002 تقوم على مبدأ الفصل بين مهام التنظيم والإشراف والرقابة (التي تضطلع بها "الهيئة العامة للطيران المدني")، وبين مهام التشغيل والاستثمار (التي ستتولاها الشركة).
* **تحديد الصلاحيات:** أوضحت الوزارة أن الشركة ستتولى تقديم خدمات المطارات، الملاحة الجوية، الاتصالات، والرصد الجوي، وهو دور منفصل تماماً عن الدور الرقابي للهيئة العامة، مما يضمن الحياد ويمنع تضارب المصالح.
### التوضيحات المتعلقة بملكية الشركة
ردت الوزارة على المزاعم التي أثيرت حول نظام الشركة وملكية أسهمها، مؤكدة على الآتي:
1. **الملكية العامة:** الأسهم مملوكة بالكامل للدولة اللبنانية.
2. **آلية الخصخصة:** نص القانون صراحة على إمكانية بيع الأسهم (كلياً أو جزئياً) وفق الأطر القانونية المحددة في **قانون الخصخصة رقم 228/2000**، مع وجوب طرح نسبة مئوية منها للجمهور عبر بورصة بيروت، وذلك بموجب مراسيم تنظيمية.
3. **دقة النصوص:** نفت الوزارة الادعاءات التي وصفت المادة 7 من نظام الشركة بـ "التفخيخ"، موضحة أنها تعكس بدقة التوجه التشريعي القائم منذ عام 2002 والذي يربط التصرف بالأسهم بقرارات مجلس الوزراء والقوانين المرعية الإجراء.
### الخاتمة
ختمت وزارة الأشغال العامة والنقل بيانها بالتأكيد على أن هذا القرار يهدف إلى **تطوير إدارة المطار ورفع كفاءته التشغيلية والاستثمارية**، مشددة على ضرورة بناء أي نقاش حول هذا الملف على قراءة متكاملة للنصوص القانونية، بعيداً عن الاجتزاء أو التفسيرات المغلوطة التي لا تستند إلى مرجعية قانونية صلبة.




